السنن الكبرى للبيهقي ١٩٩٥
أحمد بن الحسين البيهقي
١٩٩٥ - أخبرَناه أبو بكرِ ابنُ عليٍّ الحافظُ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ، حدثنا عبدُ الرزاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، حدَّثَنى عثمانُ بنُ السّائبِ مَولاهُم، عن أبيه الشيخِ (٣) مَولَى أبى مَحذورَةَ، وعَن أُمِّ عبدِ المَلِكِ بنِ أبي مَحذورَةَ، أنَّهُما سَمِعا ذَلِكَ مِن أبى مَحذورَةَ. فذكَر الحديثَ بنَحوِ حَديثِ حَجّاجٍ، وقالَ في آخِرِه: "وإِذا أقَمتَ فقُلْها مَرَّتَينِ: قَد قامَتِ الصَّلاةُ قَد قامَتِ الصَّلاةُ. أسَمِعتَ (٤) ؟ ". وزادَ: فكانَ أبو مَحذورَةَ لا يَجُزُّ ناصيَتَه ولا يَفرُقُها؛ لأنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَيها. أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ عليٍّ الحافظُ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ قال: قال محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ: التَّرجيعُ في الأذانِ مَعَ تَثنيَةِ الإِقامَةِ مِن جِنسِ الاختِلافِ المُباحِ، فمُباحٌ أن يُؤَذِّنَ المُؤَذِّنُ فيُرَجِّعَ في الأذانِ ⦗١٧٨⦘ ويُثَنِّىَ الإِقامَةَ، ومُباحٌ أن يُثَنِّىَ الأذانَ ويُفرِدَ الإِقامَةَ؛ إذ قَد صَحَّ كِلا الأمرَينِ مِنَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأَمّا تَثنيَةُ الأذانِ والإِقامَةِ فلَم يَثبُتْ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الأمرُ بهِما (١) . قال الشيخُ: وفِي صِحَّةِ التَّثنيَةِ في كَلِماتِ الإِقامَةِ سِوَى التَّكبيرِ وكَلِمَتَىِ الإِقامَةِ نَظَرٌ، ففِى اختِلافِ الرِّواياتِ ما يُوهِمُ أن يَكونَ الأمرُ بالتَّثنيَةِ عادَ إلى كَلِمَتَىِ الإِقامَةِ، وفِي دَوامِ أبى مَحذورَةَ وأَولادِه على تَرجيعِ الأذانِ وإِفرادِ الإِقامَةِ ما يُوجِبُ ضَعفَ رِوايَةِ مَن رَوَى تَثنيَتَها، أو يَقتَضِى أن الأمَرَ صارَ إلى ما بَقِىَ عليه هو وأَولادُه، وسَعدُ القَرَظِ وأَولادُه في حَرَمِ اللَّهِ تعالَى وحَرَمِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى أن وقَعَ التَّغييرُ في أيَّامِ المِصريّينَ (٢) ، واللَّهُ أعلَمُ.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو بكر ابن علي الحافظ
- أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الله
- حدثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة
- حدثنا محمد بن رافع ثقة عابد
- حدثنا عبد الرزاق ثقة حافظ مصنف شهير، عمي في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع
- أخبرنا ابن جريج ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل
- حدثني عثمان بن السائب مولاهم مقبول
النص كما طُبع
١٩٩٥ - أخبرَناه أبو بكرِ ابنُ عليٍّ الحافظُ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ، حدثنا عبدُ الرزاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، حدَّثَنى عثمانُ بنُ السّائبِ مَولاهُم، عن أبيه الشيخِ (٣) مَولَى أبى مَحذورَةَ، وعَن أُمِّ عبدِ المَلِكِ بنِ أبي مَحذورَةَ، أنَّهُما سَمِعا ذَلِكَ مِن أبى مَحذورَةَ. فذكَر الحديثَ بنَحوِ حَديثِ حَجّاجٍ، وقالَ في آخِرِه: "وإِذا أقَمتَ فقُلْها مَرَّتَينِ: قَد قامَتِ الصَّلاةُ قَد قامَتِ الصَّلاةُ. أسَمِعتَ (٤) ؟ ". وزادَ: فكانَ أبو مَحذورَةَ لا يَجُزُّ ناصيَتَه ولا يَفرُقُها؛ لأنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَسَحَ عَلَيها. أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ عليٍّ الحافظُ، أخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ قال: قال محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيمَةَ: التَّرجيعُ في الأذانِ مَعَ تَثنيَةِ الإِقامَةِ مِن جِنسِ الاختِلافِ المُباحِ، فمُباحٌ أن يُؤَذِّنَ المُؤَذِّنُ فيُرَجِّعَ في الأذانِ ⦗١٧٨⦘ ويُثَنِّىَ الإِقامَةَ، ومُباحٌ أن يُثَنِّىَ الأذانَ ويُفرِدَ الإِقامَةَ؛ إذ قَد صَحَّ كِلا الأمرَينِ مِنَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فأَمّا تَثنيَةُ الأذانِ والإِقامَةِ فلَم يَثبُتْ عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الأمرُ بهِما (١) . قال الشيخُ: وفِي صِحَّةِ التَّثنيَةِ في كَلِماتِ الإِقامَةِ سِوَى التَّكبيرِ وكَلِمَتَىِ الإِقامَةِ نَظَرٌ، ففِى اختِلافِ الرِّواياتِ ما يُوهِمُ أن يَكونَ الأمرُ بالتَّثنيَةِ عادَ إلى كَلِمَتَىِ الإِقامَةِ، وفِي دَوامِ أبى مَحذورَةَ وأَولادِه على تَرجيعِ الأذانِ وإِفرادِ الإِقامَةِ ما يُوجِبُ ضَعفَ رِوايَةِ مَن رَوَى تَثنيَتَها، أو يَقتَضِى أن الأمَرَ صارَ إلى ما بَقِىَ عليه هو وأَولادُه، وسَعدُ القَرَظِ وأَولادُه في حَرَمِ اللَّهِ تعالَى وحَرَمِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إلى أن وقَعَ التَّغييرُ في أيَّامِ المِصريّينَ (٢) ، واللَّهُ أعلَمُ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٩٩٥ الصفحة