الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١٩٦٨١

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٩٦٨١ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ: مَن مَرَّ لِرَجُلٍ بزَرعٍ أو ثَمَرٍ أو ماشيَةٍ أو غَيرِ ذَلِكَ مِن مالِه، لَم يَكُنْ له أخذُ شَئٍ مِنه إلَّا بإِذنِه؛ لأنَّ هذا ممّا لم يأتِ فيه كِتابٌ ولا سُنَّةٌ ثابِتَةٌ بإِباحَتِه، فهو مَمنوعٌ لِمالِكِه إلَّا بإِذنِه، واللَّهُ أعلمُ. قال: وقَد قيلَ: مَن مَرَّ بحائطٍ فلْيأكُلْ ولا يَتَّخِذْ خُبْنَةً (٤) . وروِىَ فيه حَديثٌ لَو كان يَثبُتُ مِثلُه عِندَنا لَم نُخالِفْه، والكِتابُ والحديثُ الثّابِتُ: أنَّه لا يَجوزُ أكلُ مالِ أحَدٍ إلَّا بإِذنِهِ (١) .

الإسناد

أحمد بن الحسين البيهقيصاحب الكتاب
أخبرنا أبو سعيد ابن أبي عمرومحمَّد بن موسى بن الفضل ت ٤٢١هـ
حدثنا أبو العباس الأصممحمد بن يعقوب بن يوسف ت ٣٤٦هـ
أخبرنا الربيعالربيع بن سليمان بن عبد ت ٢٧٠هـثقة
قال الشافعي رحمه اللهمحمد بن إدريس الشافعي (محمد ت ٢٠٤هـالمجدد أمر الدين على رأس المائتين

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد