السنن الكبرى للبيهقي ١٨٨٠٧

أحمد بن الحسين البيهقي

«" لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ، إِنَّمَا الْعُشُورُ عَلَى الْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى "»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
  3. أبو سعيد ابن أبى عمرو مع من قبله
  4. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
  5. حدثنا العباس بن محمد الدورى ثقة حافظ
  6. حدثنا أحمد بن يونس ثقة حافظ
  7. حدثنا أبو بكر ابن عياش ثقة عابد، إلا أنه لما كبر ساء حفظه، وكتابه صحيح
  8. عن نصير ثقة
  9. عن عطاء ابن السائب صدوق اختلط
  10. عن حرب بن عبيد الله لين الحديث
النص كما طُبع

١٨٨٠٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ بن محمدٍ الدُّورِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ، عن نُصيرٍ، عن عَطاءِ ابنِ السّائبِ، عن حَربِ بنِ عُبَيدِ اللهِ، عن أبيه، عن أبى جَدِّه (٢) ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَيسَ على المُسلِمينَ عُشورٌ، إنَّما العُشورُ على اليَهودِ والنَّصارَى" . قال العباسُ: هَكَذا قال أحمدُ بنُ يونُسَ [عن أبى جَدِّه. كَذا فى هذه الرِّوايَةِ: عن أبيه، عن أبى جَدِّه] (٣) (٤) . وذَكَرَها البخارىُّ فى "التّاريخ" دونَ ذِكرِ أبيه (٥) . وقَد مَضَى سائرُ طُرُقِه وذَكَرنا حَديثَ عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ فى ذَلِكَ فى كِتابِ الزَّكاةِ (٦) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٨٨٠٧ الصفحة