السنن الكبرى للبيهقي ١٧١٥٠
أحمد بن الحسين البيهقي
«" إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، جَلَدْتُهُ مِائَةً، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ، رَجَمْتُهُ "»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو عبد الله الحافظ
- أخبرنا أحمد بن جعفر
- حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثقة
- حدثني أبي ثقة حافظ فقيه حجة
- حدثنا محمد بن جعفر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة
- حدثنا شعبة ثقة حافظ, متقن
- عن أبي بشر ثقة، من أثبت الناس في سعيد بن جبير
- عن خالد بن عرفطة مقبول.
- عن حبيب بن سالم لا بأس به
- عن النعمان بن بشير له ولأبويه صحبة
النص كما طُبع
١٧١٥٠ - أخبرَناه أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بن جَعفَرٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بن أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِي أبي، حدثنا محمدُ بن جَعفَرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبي بشرٍ، عن خالِدِ بنِ عُرفُطَةَ، عن حَبيبِ بنِ سالِمٍ، عن ⦗٢٣٩⦘ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّه قال في الرَّجُلِ يأتِي جاريَةَ امرأتِه قال: "إن كانَت أحَلَّتها له جَلَدتُه مِائَةً، وإن لَم تَكُنْ أحَلَّتها له رَجَمتُه" (١) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٧١٥٠ الصفحة