الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٥١٥٠

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٥١٥٠ - وأخبرَنا عبدُ اللهِ، أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا شَبابَةُ بنُ سَوّارٍ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن الحارِثِ، عن علىٍّ -رضي الله عنه- أنَّه قال: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرأتَه مَرَّةً واحِدَةً؛ فإِن قَضَت فلَيسَ له مِن أمرِها شَئٌ، وإِن لَم تَقضِ فهِىَ واحِدَةٌ وأَمرُها إلَيه (١) . كَذا وجَدتُه، وفِى إسنادِه خَلَلٌ. وقَدِ اتَّفَقَ قَولُ علىٍّ -رضي الله عنه- فى التَّخييرِ والتَّمليكِ، وكَذلك قَولُ عُمَرَ وعَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ -رضي الله عنهما- فيهِما مُتَّفِقٌ، وأَمّا زَيدُ بنُ ثابِتٍ -رضي الله عنه- فقَدِ اختَلَفَ قَولُه فيهِما كما رَوَينا. وقَد رَوَى الثَّورِىُّ عن ابنِ أبى لَيلَى، عن الشَّعبِىِّ فى: اختارِى، و: أَمرُكِ بيَدِكِ: سَواءٌ فى قَولِ علىٍّ وزيدِ بنِ ثابِتٍ وابنِ مَسعودٍ - رضي الله عنهم - (٢) . وكأنَّه عَلِمَ مِنه قَولًا آخَرَ فى إحدَى المَسأَلَتَينِ يوافِقُ قَولَه فى المَسأَلَةِ الأُخرَى، واللهُ أعلَمُ.

الإسناد

أحمد بن الحسين البيهقيصاحب الكتاب
أخبرنا أبو سعيدأبو سعيد الخدري (سعد بن له ولأبيه صحبة
حدثنا الزعفرانىالحسن بن محمد بن الصباح ت ٢٦٠هـثقة
حدثنا شبابة بن سوارشبابة بن سوار (شبابة بن ثقة حافظ, رمي بالإرجاء
حدثنا ابن أبى ذئبمحمد بن عبد الرحمن بن ثقة فقيه فاضل
عن الحارثالحارث بن عبد الله (الحارث ت ٦٥هـكذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف
عن علىعلي بن أبي طالب (علي ت ٤٠هـأحد العشرة

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد