البيهقي ١٥١٥٠
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١٥١٥٠ - وأخبرَنا عبدُ اللهِ، أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا شَبابَةُ بنُ سَوّارٍ، حدثنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن الحارِثِ، عن علىٍّ -رضي الله عنه- أنَّه قال: إذا مَلَّكَ الرَّجُلُ امرأتَه مَرَّةً واحِدَةً؛ فإِن قَضَت فلَيسَ له مِن أمرِها شَئٌ، وإِن لَم تَقضِ فهِىَ واحِدَةٌ وأَمرُها إلَيه (١) . كَذا وجَدتُه، وفِى إسنادِه خَلَلٌ. وقَدِ اتَّفَقَ قَولُ علىٍّ -رضي الله عنه- فى التَّخييرِ والتَّمليكِ، وكَذلك قَولُ عُمَرَ وعَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ -رضي الله عنهما- فيهِما مُتَّفِقٌ، وأَمّا زَيدُ بنُ ثابِتٍ -رضي الله عنه- فقَدِ اختَلَفَ قَولُه فيهِما كما رَوَينا. وقَد رَوَى الثَّورِىُّ عن ابنِ أبى لَيلَى، عن الشَّعبِىِّ فى: اختارِى، و: أَمرُكِ بيَدِكِ: سَواءٌ فى قَولِ علىٍّ وزيدِ بنِ ثابِتٍ وابنِ مَسعودٍ - رضي الله عنهم - (٢) . وكأنَّه عَلِمَ مِنه قَولًا آخَرَ فى إحدَى المَسأَلَتَينِ يوافِقُ قَولَه فى المَسأَلَةِ الأُخرَى، واللهُ أعلَمُ.ميزان الطرق
٢٨٪أضعف رجل: الحارث بن عبد الله ٢٥٪
في أكثر من كتاب ×١٫١٠
أين هو
البيهقي ١٥١٥٠
في الكتب
في كتب المكتبة
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
٣٢٢٠٧عن على قال: إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شىء وإن لم تقض فهى واحدة وأمرها إليه (البيهقى) [كنز العمال ٢٧٩٣٧]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٢٢٠٧جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ٣٢٢٠٧
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
٢٧٩٣٧عن علي قال: "إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء، وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه" . "ق" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٩٣٧كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٢٧٩٣٧