السنن الكبرى للبيهقي ١٤٤٩٨
أحمد بن الحسين البيهقي
«"لَيسَ على الرَّجُلِ جُناحٌ أن يَتَزَوَّجَ بقَليلٍ أَو كَثيرٍ مِن مالِه إِذا تَراضَوا وأَشهَدوا"»
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو عبد الله الحافظ
- أبو بكر القاضى مع من قبله
- حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
- حدثنا الحسن بن على بن عفان صدوق
- حدثنا يحيى ابن آدم ثقة حافظ فاضل
- عن حسن بن صالح ثقة فقيه عابد، رمي بالتشيع
- شريك مع من قبله صدوق يخطئ كثيرا, تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع
- عن أبي هارون متروك، ومنهم من كذبه، شيعي
- عن أبي سعيد له ولأبيه صحبة
- قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع
١٤٤٩٨ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى ابنُ آدَمَ، عن حَسَنِ بنِ صالِحٍ وشَريكٍ، عن أبى هارونَ، عن أبى سعيدٍ، قال ⦗٥٠٢⦘ شَريكٌ: رَفَعَه إِلَى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَيسَ على الرَّجُلِ جُناحٌ أن يَتَزَوَّجَ بقَليلٍ أَو كَثيرٍ مِن مالِه إِذا تَراضَوا وأَشهَدوا" (١) . أبو هارونَ العَبدِىُّ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ (٢) . وقَد رُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ ضَعيفٍ عن أبى سعيدٍ مَرفوعًا (٣) . قال الشّافِعِىُّ: وبَلَغَنا أَنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- قال فى ثَلاثِ قَبَضاتِ زبيبٍ: مَهرٌ (٤) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٤٤٩٨ الصفحة