السنن الكبرى للبيهقي ١٤٤٩٨

أحمد بن الحسين البيهقي

«"لَيسَ على الرَّجُلِ جُناحٌ أن يَتَزَوَّجَ بقَليلٍ أَو كَثيرٍ مِن مالِه إِذا تَراضَوا وأَشهَدوا"»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي سعيد

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أبو عبد الله الحافظ
  3. أبو بكر القاضى مع من قبله
  4. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب
  5. حدثنا الحسن بن على بن عفان صدوق
  6. حدثنا يحيى ابن آدم ثقة حافظ فاضل
  7. عن حسن بن صالح ثقة فقيه عابد، رمي بالتشيع
  8. شريك مع من قبله صدوق يخطئ كثيرا, تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلا عابدا شديدا على أهل البدع
  9. عن أبي هارون متروك، ومنهم من كذبه، شيعي
  10. عن أبي سعيد له ولأبيه صحبة
  11. قالرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

١٤٤٩٨ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا يَحيَى ابنُ آدَمَ، عن حَسَنِ بنِ صالِحٍ وشَريكٍ، عن أبى هارونَ، عن أبى سعيدٍ، قال ⦗٥٠٢⦘ شَريكٌ: رَفَعَه إِلَى النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لَيسَ على الرَّجُلِ جُناحٌ أن يَتَزَوَّجَ بقَليلٍ أَو كَثيرٍ مِن مالِه إِذا تَراضَوا وأَشهَدوا" (١) . أبو هارونَ العَبدِىُّ غَيرُ مُحتَجٍّ بهِ (٢) . وقَد رُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ ضَعيفٍ عن أبى سعيدٍ مَرفوعًا (٣) . قال الشّافِعِىُّ: وبَلَغَنا أَنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ -رضى اللَّه عنه- قال فى ثَلاثِ قَبَضاتِ زبيبٍ: مَهرٌ (٤) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٤٤٩٨ الصفحة