الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

البيهقي ١٤٠٢٧

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١٤٠٢٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائِفىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارِمِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ (١) ، عن مُعاوْيَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} . وقَولِه: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} . يقولُ: كُلُّ امرأةٍ تَزَوَّجَها أبوكَ أوِ ابنُكَ -دَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها- فهِىَ عَلَيكَ حَرامٌ (٢) .

الإسناد

أحمد بن الحسين البيهقيصاحب الكتاب
أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيميحيى بن إبراهيم بن محمَّد ت ٤١٤هـ
حدثنا عبد الله بن صالحعبد الله بن صالح بن صدوق كثير الغلط، ثبت في كتابه، وكانت فيه غفلة
عن معاوية بن صالحمعاوية بن صالح الحمصي قاضي صدوق له أوهام
عن على بن أبى طلحةعلي بن أبي طلحة (علي صدوق، قد يخطئ
عن ابن عباسعبد الله بن عباس بن صحابيأحد المكثرين من الصحابة

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد