السنن الكبرى للبيهقي ١٣٩٢٥
أحمد بن الحسين البيهقي
١٣٩٢٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ المُزَكِّى قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى يونُسُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ، أخبرَنِى عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ أنَّه سألَ ⦗١٩٤⦘ عائشةَ زَوجَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عن قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} . قالَت: يا ابنَ أُختى هذه اليَتيمَةُ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها تُشارِكُه فى مالِه، فيُعجِبُه مالُها وجَمالُها فيُريدُ وليُّها أن يَتَزَوَّجَها بغَيرِ أن يُقسِطَ فى صَداقِها فيُعطيَها مِثلَ ما يُعطيها غَيرُه، فنُهوا أن يَنكِحوهُنَّ إلا أن يُقسِطوا لَهُنَّ ويَبلُغوا بهِنَّ أعلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّداقِ، وأُمِروا أن يَنكِحوا ما طابَ لَهُم مِنَ النِّساءِ سِواهُنَّ. قال عُروةُ: قالَت عائشَةُ -رضي الله عنها-: ثُمَّ إنَّ النّاسَ استَفتَوا رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعدَ هذه الآيَةِ فيهِنَّ، فأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ هذه الآيَةَ: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} . قال: والذِى ذَكَرَ أنَّه يُتلَى عَلَيهِم فى الكِتابِ الآيَةُ الأولَى التى قال فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} . قالَت عائشَةُ -رضي الله عنها-: وقالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ فى الآيَةِ الأُخرَى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} . رَغبَةَ أحَدِكُم عن يَتيمَتِه التى تكونُ فى حَجرِه حينَ تَكونُ قَليلَةَ المالِ والجَمالِ، فنُهوا أن (١) يَنكِحوا ما رَغِبوا فى مالِها وجَمالِها مِن يَتامَى النِّساءِ إلا بالقِسطِ مِن أجلِ رَغبَتِهِم عَنهُنَّ (٢) . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى الطّاهِرِ وحَرمَلَةَ عن ابنِ وهبٍ (٣) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
- أبو بكر أحمد بن الحسن القاضى مع من قبله
- حدثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب
- أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثقة
- حدثنا ابن وهب ثقة حافظ، عابد
- أخبرني يونس بن يزيد ثقة، إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا، وفي غير الزهري خطأ
- عن ابن شهاب الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته
- أخبرني عروة بن الزبير ثقة فقيه مشهور
النص كما طُبع
١٣٩٢٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ المُزَكِّى قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى يونُسُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ، أخبرَنِى عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ أنَّه سألَ ⦗١٩٤⦘ عائشةَ زَوجَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عن قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} . قالَت: يا ابنَ أُختى هذه اليَتيمَةُ تَكونُ فى حَجرِ وليِّها تُشارِكُه فى مالِه، فيُعجِبُه مالُها وجَمالُها فيُريدُ وليُّها أن يَتَزَوَّجَها بغَيرِ أن يُقسِطَ فى صَداقِها فيُعطيَها مِثلَ ما يُعطيها غَيرُه، فنُهوا أن يَنكِحوهُنَّ إلا أن يُقسِطوا لَهُنَّ ويَبلُغوا بهِنَّ أعلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّداقِ، وأُمِروا أن يَنكِحوا ما طابَ لَهُم مِنَ النِّساءِ سِواهُنَّ. قال عُروةُ: قالَت عائشَةُ -رضي الله عنها-: ثُمَّ إنَّ النّاسَ استَفتَوا رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- بَعدَ هذه الآيَةِ فيهِنَّ، فأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ هذه الآيَةَ: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} . قال: والذِى ذَكَرَ أنَّه يُتلَى عَلَيهِم فى الكِتابِ الآيَةُ الأولَى التى قال فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} . قالَت عائشَةُ -رضي الله عنها-: وقالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ فى الآيَةِ الأُخرَى: {وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} . رَغبَةَ أحَدِكُم عن يَتيمَتِه التى تكونُ فى حَجرِه حينَ تَكونُ قَليلَةَ المالِ والجَمالِ، فنُهوا أن (١) يَنكِحوا ما رَغِبوا فى مالِها وجَمالِها مِن يَتامَى النِّساءِ إلا بالقِسطِ مِن أجلِ رَغبَتِهِم عَنهُنَّ (٢) . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى الطّاهِرِ وحَرمَلَةَ عن ابنِ وهبٍ (٣) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٣٩٢٥ الصفحة