السنن الكبرى للبيهقي ١٣٨٦٦
أحمد بن الحسين البيهقي
١٣٨٦٦ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو محمدِ ابنُ زيادٍ العَدلُ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا سَلْمُ (٤) بنُ جُنادَةَ، حدثنا ⦗١٥٨⦘ وكيعٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ -رضي الله عنها-: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: ١٢٧] . قالَت: هذه اليَتيمَةُ تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ هو وليُّها، لَعَلَّها تَكونُ شَريكَتَه فى مالِه وهو أولَى بها، فيَرغَبُ عَنها أن يَنكِحَها ويَعضِلَها لمالِها، فلا يُنكِحُها غَيرَه كَراهيَةَ أن يَشرَكَه أحَدٌ فى مالِهِ (١) . رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن يَحيَى عن وكيعٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن أوجُهٍ عن هِشامٍ (٢) .
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ
- أخبرني أبو محمد ابن زياد العدل
- أخبرنا محمد بن إسحاق صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر
- حدثنا وكيع ثقة حافظ عابد
- عن هشام بن عروة ثقة فقيه ربما دلس
- أبوه ثقة فقيه مشهور
- عن عائشة أم المؤمنين، أفقه النساء مطلقا
النص كما طُبع
١٣٨٦٦ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو محمدِ ابنُ زيادٍ العَدلُ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا سَلْمُ (٤) بنُ جُنادَةَ، حدثنا ⦗١٥٨⦘ وكيعٌ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ -رضي الله عنها-: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} [النساء: ١٢٧] . قالَت: هذه اليَتيمَةُ تَكونُ عِندَ الرَّجُلِ هو وليُّها، لَعَلَّها تَكونُ شَريكَتَه فى مالِه وهو أولَى بها، فيَرغَبُ عَنها أن يَنكِحَها ويَعضِلَها لمالِها، فلا يُنكِحُها غَيرَه كَراهيَةَ أن يَشرَكَه أحَدٌ فى مالِهِ (١) . رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن يَحيَى عن وكيعٍ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن أوجُهٍ عن هِشامٍ (٢) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٣٨٦٦ الصفحة