السنن الكبرى للبيهقي ١٣٣٥٩
أحمد بن الحسين البيهقي
«"لَكِ أجرُ الصَّدَقَةِ وأَجرُ الصِّلَةِ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ
- أخبرنا أبو الجهم أحمد بن الحسين القرشي بدمشق
- حدثنا أحمد بن أبى الحواري ثقة زاهد
- حدثنا حفص بن غياث ثقة فقيه، تغير حفظه قليلا في الآخر
- حدثنا الأعمش ثقة حافظ, عارف بالقراءات ورع لكنه يدلس
- عن شقيق بن سلمة ثقة
- عن عمرو بن الحارث صحابي
النص كما طُبع
١٣٣٥٩ - أخبرَنا أبو حازِمٍ العَبدُوِىُّ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو أحمدَ محمدُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ الحافظُ، أخبرَنا أبو الجَهمِ أحمدُ بنُ الحُسَينِ القُرَشِيُّ بدِمَشقَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ أبى الحَوارِيِّ، حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ غِياثٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عن شَقيقِ بنِ سلمةَ، عن عمرِو بنِ الحارِثِ، عن زَينَبَ امرأَةِ ابنِ مَسعودٍ أنَّها قالَت: يا رسولَ اللهِ، أيُجزِئُ عَنّا أن نَجعَلَ الصَّدَقَةَ فى زَوجٍ فقيرٍ وابنِ (١) أخٍ أيتامٍ فى حُجورِنا؟ فقالَ رسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: "لَكِ أجرُ الصَّدَقَةِ وأَجرُ الصِّلَةِ" (٢) . رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن عُمَرَ بنِ حَفصٍ، ورَواه مسلمٌ عن أحمدَ بنِ يوسُفَ عن عُمَرَ بنِ حَفصٍ فى حَديثٍ طَويلٍ (٣) . بابٌ: آلُ محمدٍ -صلى الله عليه وسلم- لا يُعطَون مِنَ الصَّدَقاتِ المَفروضاتِ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١٣٣٥٩ الصفحة