السنن الكبرى للبيهقي ١١٢١٩
أحمد بن الحسين البيهقي
«"مَن سَلَّفَ في تَمرٍ، فليُسلِّفْ في كَيلٍ مَعلومٍ ووَزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أخبرنا الحسن ابن محمد بن إسحاق
- حدثنا يوسف بن يعقوب القاضى
- حدثنا محمد بن أبي بكر ثقة
- حدثنا سفيان ثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
- إسماعيل بن إبراهيم مع من قبله ثقة حافظ
- عن ابن أبي نجيح ثقة رمي بالقدر وربما دلس
- عن عبد الله بن كثير صدوق، مقرئ
- عن أبي المنهال ثقة
- عن ابن عباس صحابي
النص كما طُبع
١١٢١٩ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ ابنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا محمدُ بنُ أبي بكرٍ، حدثنا سفيانُ وإِسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ كَثيرٍ، عن أبي المِنهالِ، عن ابنِ عباسٍ قال: قَدِمَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- المَدينَةَ وهُم يُسَلِّفونَ في التَّمرِ السَّنَتَينِ والثَّلاثَ، فقالَ: "مَن سَلَّفَ في تَمرٍ، فليُسلِّفْ في كَيلٍ مَعلومٍ ووَزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ" (١) . أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن سُفيانَ، وعن عمرِو بنِ زُرارَةَ وغَيرِه عن إسماعيلَ (٢) . ورُوِّينا عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنَّه نَهَى عن بَيعِ الكالِئِ بالكالِئِ (٣) . وعن ابنِ عباسٍ أنَّه قال: لا نَرَى بالسَّلَفِ بأسًا؛ الوَرِقُ في شَئٍ، الوَرِقُ نَقدًا (٤) . بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١١٢١٩ الصفحة