الحديث ابحث في المتون والرواة

البيهقي ١١٠٣٨

السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر

١١٠٣٨ - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن عُتبَةَ بنِ حُمَيدٍ الضَّبِّىِّ، عن يَزيدَ بنِ أبى يَحيَى قال: سألتُ أنَسَ بنَ مالكٍ فقُلتُ: يا أبا حَمزَةَ، الرَّجُلُ مِنّا يُقرِضُ أخاه المالَ فيُهدِى إلَيه. فقالَ: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:

«إذا أَقرِضَ أحَدُكُم قَرضًا فأَهدَى إلَيه طَبقًا فلا يَقبَلْه، أو حَمَلَه على دابَّةٍ فلا يَركَبّها، إلأ أن يَكونَ بَينَه وبَينَه قَبلَ ذَلِكَ»

(١) . كَذا قالَ.

الإسناد

أحمد بن الحسين البيهقيصاحب الكتاب
أبو حازم الحافظأبو حازم عمر بن أحمد ت ٤١٧هـ
حدثنا سعيد بن منصورسعيد بن منصور بن شعبة ثقة مصنف
حدثنا إسماعيل بن عياشإسماعيل بن عياش بن سليم صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم
عن عتبة بن حميد الضبىعتبة بن حميد صدوق، له أوهام
عن أنس بن مالكأنس بن مالك (أنس بن صحابيصحابي مشهور

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد