البيهقي ١١٠٣٨
السنن الكبرى للبيهقي، ت التركي، ط هجر
١١٠٣٨ - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن عُتبَةَ بنِ حُمَيدٍ الضَّبِّىِّ، عن يَزيدَ بنِ أبى يَحيَى قال: سألتُ أنَسَ بنَ مالكٍ فقُلتُ: يا أبا حَمزَةَ، الرَّجُلُ مِنّا يُقرِضُ أخاه المالَ فيُهدِى إلَيه. فقالَ: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
«إذا أَقرِضَ أحَدُكُم قَرضًا فأَهدَى إلَيه طَبقًا فلا يَقبَلْه، أو حَمَلَه على دابَّةٍ فلا يَركَبّها، إلأ أن يَكونَ بَينَه وبَينَه قَبلَ ذَلِكَ»
(١) . كَذا قالَ.
في الكتب
- عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)متأخر
١٤٤٦إذا أقرض أحدُكم أخاه قرضًا فَأَهْدَى إليه طَبَقًا فلا يقبلْه أو حَمَلَه على دابة فلا يركبْها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبلَ ذلك (سعيد بن منصور، وابن ماجه، والبيهقى عن أنس. البيهقى فى شعب الإيمان عنه موقوفًا)
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٤٤٦جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٤٤٦
- المتقي الهنديت ٩٧٥هـ، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالمتأخر
١٥٥١٥"إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه طبقا فلا يقبله أو حمله على دابته فلا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" . "هـ، هق عن أنس" ١.
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٥١٥كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ١٥٥١٥