السنن الكبرى للبيهقي ١١٠٣٨
أحمد بن الحسين البيهقي
«"إذا أَقرِضَ أحَدُكُم قَرضًا فأَهدَى إلَيه طَبقًا فلا يَقبَلْه، أو حَمَلَه على دابَّةٍ فلا يَركَبّها، إلأ أن يَكونَ بَينَه وبَينَه قَبلَ ذَلِكَ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو حازم الحافظ
- حدثنا سعيد بن منصور ثقة مصنف
- حدثنا إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم
- عن عتبة بن حميد الضبى صدوق، له أوهام
- عن أنس بن مالك صحابي
النص كما طُبع
١١٠٣٨ - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، ⦗٢٩٥⦘ حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن عُتبَةَ بنِ حُمَيدٍ الضَّبِّىِّ، عن يَزيدَ بنِ أبى يَحيَى قال: سألتُ أنَسَ بنَ مالكٍ فقُلتُ: يا أبا حَمزَةَ، الرَّجُلُ مِنّا يُقرِضُ أخاه المالَ فيُهدِى إلَيه. فقالَ: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أَقرِضَ أحَدُكُم قَرضًا فأَهدَى إلَيه طَبقًا فلا يَقبَلْه، أو حَمَلَه على دابَّةٍ فلا يَركَبّها، إلأ أن يَكونَ بَينَه وبَينَه قَبلَ ذَلِكَ" (١) . كَذا قالَ.
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١١٠٣٨ الصفحة