السنن الكبرى للبيهقي ١١٠١٩
أحمد بن الحسين البيهقي
«"لا تَتَلَقَّوُا الرُّكبانَ" "فمَن تَلَقّاها فصاحِبُ السِّلعَةِ بالخيارِ بعدَ أن يَقدَمَ السّوقَ"»
ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.
السند
- أحمد بن الحسين البيهقي
- أبو الحسن محمد بن الحسين العلوى
- أخبرنا أبو حامد ابن الشرقى
- حدثنا يزيد بن أبى حكيم صدوق
- حدثنا سفيان ثقة حافظ, فقيه عابد، إمام حجة
- حدثنا أبو الزناد ثقة، فقيه
- عن الأعرج ثقة ثبت عالم
- عن أبي هريرة صحابي
النص كما طُبع
١١٠١٩ - وحَدَّثَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِىُّ، أخبرَنا ⦗٢٨٦⦘ أبو حامِدِ ابنُ الشَّرقِىِّ، حدثنا أبو الأزهَرِ أحمدُ بنُ الأزهَرِ، حدثنا يَزيدُ بنُ أبى حَكيمٍ، حدثنا سفيانُ، حدثنا أبو الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَتَلَقَّوُا الرُّكبانَ" (١) . قال الشّافِعِىُّ: وقَد سَمِعتُ في هذا الحَديثِ: "فمَن تَلَقّاها فصاحِبُ السِّلعَةِ بالخيارِ بعدَ أن يَقدَمَ السّوقَ" . وبِهَذا نأخُذُ إن كان ثابِتًا، وفِى هذا دَليلٌ على أن الرَّجُلَ إذا تَلَقَّى السِّلعَةَ فاشتَراها فالبَيعُ جائزٌ، غَيرَ أن لِصاحِبِ السِّلعَةِ بعدَ أن تَقدَمَ السّوقَ الخيارَ (٢) .
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
في طبعاته
- ت التركي، ط هجر رقمه ١١٠١٩ الصفحة