السنن الكبرى للبيهقي ١٠٥٣٨

أحمد بن الحسين البيهقي

«"مَن اشترى بَيعًا فوَجَبَ له، فهو بالخيار ما لم يُفارِقْه صاحبُه، إن شاء أخذَه، فإن فارقَه فلا خِيارَ له"»

ليس في نصه أنه من كلام النبي ﷺ، فلا يُؤطَّر بالذهب.

السند

  1. أحمد بن الحسين البيهقي
  2. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ
  3. أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب
  4. حدثنا أحمد بن عيسى اللخمي ليس بالقوي
  5. حدثنا عمرو بن أبي سلمة صدوق له أوهام
  6. حدثنا أبو معيد حفص بن غيلان صدوق فقيه، رمي بالقدر
  7. حدثنا سليمان بن موسى صدوق, فقيه, في حديثه بعض لين, وخولط قبل موته بقليل
  8. عن نافع ثقة ثبت فقيه مشهور
  9. عن ابن عمر صحابي
النص كما طُبع

١٠٥٣٨ - أخبرَنا أبو عبد اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بن عيسَى اللَّخمِيُّ، حدثنا عمرُو بن أبي سلمةَ، حدثنا أبو مُعَيد (٣) حَفصُ بن غَيلانَ، حدثنا سُلَيمانُ بن موسَى، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ. وعن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، عن ابنِ عباسٍ أنُّهُما كانا يَقولانِ عن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنِ اشتَرَى بَيعًا فوَجَبَ له فهو بالخيارِ ما لَم يُفارِقْه صاحِبُه، إن شاءَ أخَذَه، فإِن فارَقَه فلا خيارَ له" (٤) .

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

في طبعاته

  • ت التركي، ط هجر رقمه ١٠٥٣٨ الصفحة