المسند ١٠٤٩٥
مسند أحمد، طبعة الرسالة
١٠٤٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا شَاهِدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ " (١)الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
٥٩٪أضعف رجل: موسى بن أبي عثمان ٥٥٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨أين هو
المسند ١٠٤٩٥
الإسناد
أحمد بن محمد بن حنبلصاحب الكتاب
حدثنا
سفيانسفيان بن عيينة بن أبي
ت ١٩٨هـثقة حافظ فقيه, إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بأخرة, وكان ربما دلس لكن عن الثقات
صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد