الحديث ابحث في المتون والرواة

المسند ١٠٤٩٥

مسند أحمد، طبعة الرسالة

١٠٤٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا شَاهِدًا إِلَّا بِإِذْنِهِ " (١)

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة الرسالة شعيب الأرنؤوط ومن معه١٠٤٩٥صفحته

حواشي الطبعة

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل موسى بن أبى عثمان وأبيه. وانظر ص 297 https://shamela.ws/book/25794/8036