الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٥٤٦

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٥٤٦ - حَدَّثَنَا ‌مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا ‌حَمَّادٌ ، عَنْ ‌دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ‌وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَدِّهِ،

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده حسن. حماد: هو ابن سلمة. وأخرجه النسائي»

    على إسناده، تحقيق شعيب الأرنؤوط ٣٥٤٦، ص ٤٠٤