الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٥٤٧

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٥٤٧ - حَدَّثَنَا ‌أَبُو كَامِلٍ ، نَا ‌خَالِدٌ، يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ ، نَا ‌حُسَيْنٌ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ ‌أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو،

الحكم

محققو الطبعات المعاصرون القرنان ١٤ و١٥ هـ ١
  1. شعيب الأرناؤوطت ١٤٣٧هـ
    معاصر

    مقبول«إسناده حسن كسابقه. حسين: هو المُعلِّم، وأبو كامل: هو فضيل بن حسين الجَحْدري. وأخرجه النسائي»

    على إسناده، تحقيق شعيب الأرنؤوط ٣٥٤٧، ص ٤٠٥