الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٥٤٧

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٥٤٧ - حَدَّثَنَا ‌أَبُو كَامِلٍ ، نَا ‌خَالِدٌ، يَعْنِي: ابْنَ الْحَارِثِ ، نَا ‌حُسَيْنٌ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ ‌أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو،

الطبعات

الطبعةالرقم
طبعة دهلي مع عون المعبود٣٥٤٧صفحته
تحقيق شعيب الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي٣٥٤٧صفحته

حواشي الطبعة

إسناده حسن كسابقه. حسين: هو المُعلِّم، وأبو كامل: هو فضيل بن حسين الجَحْدري. وأخرجه النسائي ص 405 https://shamela.ws/book/117359/2988