الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٥٤٦

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٥٤٦ - حَدَّثَنَا ‌مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا ‌حَمَّادٌ ، عَنْ ‌دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ‌وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَدِّهِ،

في الكتب

في كتبنا

جمعتها كتب الأطراف: تحفة الأشراف للمزي، تعليقات التركي على السنن الكبرى

في كتب المكتبة
  1. عبد الرحمن بن أبي بكرت ٩١١هـ، جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
    متأخر

    ١٧٥٢٠لا يجوز لامرأة أمر فى مالها إذا ملك زوجها عصمتها (أبو داود، والحاكم، والبيهقى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده)

    جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٥٢٠جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى) ١٧٥٢٠