الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٥٤٦

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٥٤٦ - حَدَّثَنَا ‌مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا ‌حَمَّادٌ ، عَنْ ‌دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ‌وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَدِّهِ،

الشروح

  1. الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
    متأخر

    ١٣٥٨٣لَا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا ملك زوجها عصمتها

    صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٥٨٣صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٣٥٨٣

يظهر هنا ١ من ٢