الحديث ابحث في المتون والرواة

أبو داود ٣٥٤٦

سنن أبي داود، طبعة دهلي مع عون المعبود

٣٥٤٦ - حَدَّثَنَا ‌مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، نَا ‌حَمَّادٌ ، عَنْ ‌دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ‌وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ ‌عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ ‌أَبِيهِ ، عَنْ ‌جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

«لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه ‌جَدِّهِ،

في السيرة

  1. الذهبيت ٧٤٨هـ، سير أعلام النبلاء
    متأخر

    «لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها»

    سير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء