سنن أبي داود ٣٤٨٥

سليمان بن الأشعث السجستاني

«إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ.»
رسول الله ﷺ، رواه عنه أبي هريرة،

السند

  1. سليمان بن الأشعث السجستاني
  2. حدثنا ‌أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثقة حافظ
  3. نا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ثقة حافظ، عابد
  4. عن ‌مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ صدوق له أوهام
  5. عن ‌عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ ثقة
  6. عن ‌أَبِي الزِّنَادِ ثقة، فقيه
  7. عن ‌الْأَعْرَجِ ثقة ثبت عالم
  8. عن ‌أَبِي هُرَيْرَةَ، صحابي
  9. أنرسول الله ﷺ
النص كما طُبع

٣٤٨٥ - حَدَّثَنَا ‌أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، نَا ‌عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ ‌مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ ‌عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُخْتٍ ، عَنْ ‌أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ ‌الْأَعْرَجِ ، عَنْ ‌أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَثَمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ.»

الأحكام عليه

لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.

محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد

تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.

  • شعيب الأرناؤوط

    «إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان. وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"»

    على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٣٤٨٥ص 350 https://shamela.ws/book/117359/2933

في طبعاته

  • طبعة دهلي مع عون المعبود رقمه ٣٤٨٥ الصفحة
  • تحقيق شعيب الأرنؤوط رقمه ٣٤٨٥ الصفحة
التعليقات والشرح، ١
  • تعليق

    إسناده صحيح. الأعرج: هو عبد الرحمن بن هُرمز، وأبو الزناد: هو عبد الله ابن ذكوان. وأخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"

    ص 350 https://shamela.ws/book/117359/2933