سنن أبي داود ٢٢٩١
سليمان بن الأشعث السجستاني
«كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الْأَسْوَدِ فَقَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ ذَلِكَ أَمْ لَا.»
السند
- سليمان بن الأشعث السجستاني
- حدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثقة ثبت، طلب للقضاء فامتنع
- أخبرني أَبُو أَحْمَدَ ثقة ثبت إلا أنه قد يخطئ في حديث الثوري
- نا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ لا بأس به
- عن أَبِي إِسْحَاقَ ثقة مكثر عابد, اختلط بآخره
- قال الْأَسْوَدِ مخضرم، ثقة، مكثر، فقيه
- عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صحابي
- رسول الله ﷺ
النص كما طُبع
٢٢٩١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ ، نَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: «كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ الْأَسْوَدِ فَقَالَ: أَتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ: مَا كُنَّا لِنَدَعَ كِتَابَ رَبِّنَا، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحَفِظَتْ ذَلِكَ أَمْ لَا.»
الأحكام عليه
لم نستخرج بعدُ أحكام المتقدمين على هذا الحديث من كتبهم: هي في نصوصها، ويأتي استخراجها.
محققو الطبعات المعاصرون، القرنان ١٤ و١٥ هـ، حكم واحد
تُعرض لأنها مطبوعة في الطبعات التي نحيل إليها، ولا يُبنى عليها جواب.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده صحيح. نَصْر بن علي: هو الجَهضمي، وأبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الزبَيري، وعمّار بن رُزَيق: هو الضَّبي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه مسلم»
على إسنادهتحقيق شعيب الأرنؤوط ٢٢٩١ص 600 https://shamela.ws/book/117359/1870
في طبعاته
التعليقات والشرح، ١
- تعليق
إسناده صحيح. نَصْر بن علي: هو الجَهضمي، وأبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الزبَيري، وعمّار بن رُزَيق: هو الضَّبي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي. وأخرجه مسلم
ص 600 https://shamela.ws/book/117359/1870