Tabarani 15053
al-Mujam al-Kabir · جـ ١٣ و١٤، بإشراف الحميد والجريسي
١٥٠٥٣ - حدثنا أبو مسلمٍ الكَشِّيُّ (١) ، قال: دثنا محمد بن عبد الله الأنصاريُّ، قال: دثنا محمد بن فضاءٍ، عن أبيه، عن [علقمةَ] (*) بن عبد الله المزنيِّ، عن أبيه، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُكسَّرَ سَكّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم إلا من بأسٍ؛ أن يُكسَّرَ الدرهمُ فيجعلَ فضةً، أو يُكسَّرَ الدينارُ فيُجعلَ [ذهبًا] (*) .Where it is
Tabarani 15053
Takhrij
- الجلال السيوطيd. 911 AH · صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهLater
١٤١٦٦نهى أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ المُسْلِمِينَ الجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَاّ من بأس
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته