Tabarani 15053
al-Mujam al-Kabir · جـ ١٣ و١٤، بإشراف الحميد والجريسي
١٥٠٥٣ - حدثنا أبو مسلمٍ الكَشِّيُّ (١) ، قال: دثنا محمد بن عبد الله الأنصاريُّ، قال: دثنا محمد بن فضاءٍ، عن أبيه، عن [علقمةَ] (*) بن عبد الله المزنيِّ، عن أبيه، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُكسَّرَ سَكّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم إلا من بأسٍ؛ أن يُكسَّرَ الدرهمُ فيجعلَ فضةً، أو يُكسَّرَ الدينارُ فيُجعلَ [ذهبًا] (*) .In the books
- عبد الرحمن بن أبي بكرd. 911 AH · جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)Later
٤٠٠٧٢عن علقمة بن عبد الله المزنى عن أبيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس أن يكسر الدرهم فيجعل فضة ويكسر الدينار فيجعل ذهبا (ابن عساكر) [كنز العمال ١٠١٣٨]
جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)جامع الأحاديث (ويشتمل على جمع الجوامع للسيوطى والجامع الأزهر وكنوز الحقائق للمناوى، والفتح الكبير للنبهانى)
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
١٠١٣٨عن علقمة بن عبد الله المزني عن أبيه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تكسر سكة ١ المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس أن يكسر الدرهم فيجعل فضة ويكسر الدينار فيجعل ذهبا" . "كر" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال
- المتقي الهنديd. 975 AH · كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالLater
٤١٦٤٨نهى أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. "حم، د، هـ, ك عن عبد الله المزني" .
كنز العمال في سنن الأقوال والأفعالكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال