Tabarani 15053
al-Mujam al-Kabir · جـ ١٣ و١٤، بإشراف الحميد والجريسي
١٥٠٥٣ - حدثنا أبو مسلمٍ الكَشِّيُّ (١) ، قال: دثنا محمد بن عبد الله الأنصاريُّ، قال: دثنا محمد بن فضاءٍ، عن أبيه، عن [علقمةَ] (*) بن عبد الله المزنيِّ، عن أبيه، قال: نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُكسَّرَ سَكّةُ المسلمين الجائزةُ بينهم إلا من بأسٍ؛ أن يُكسَّرَ الدرهمُ فيجعلَ فضةً، أو يُكسَّرَ الدينارُ فيُجعلَ [ذهبًا] (*) .Where it is
Tabarani 15053
In the Fiqh
- محمد الطاهر بن محمد بن …d. 1393 AH · مقاصد الشريعة الإسلاميةModern
«نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تكسر سكة المسلمين»
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، إلا من بأس»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه