Ibn Majah 2432
Sunan Ibn Majah · تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٤٣٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»
Takhrij
- الجلال السيوطيd. 911 AH · صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهLater
١٤٠٣إِذا أقْرَضَ أحَدُكُمْ أخاهُ قَرْضاً فأَهْدَى إِلَيْهِ طَبَقاً فَلَا يَقْبَلْهُ أوْ حَمَلَهُ على دابَّةٍ فَلَا يَرْكَبْها إلَاّ أنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهصحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته
- ناصر الدين الألبانيd. 1420 AH · إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلModern
١٣٩٨(ويروى: " كل قرض جر منفعة فهو ربا "
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل