ابن ماجه ٢٤٣٢
سنن ابن ماجه، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي
٢٤٣٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»
التخريج
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادتهمتأخر
١٤٠٣إِذا أقْرَضَ أحَدُكُمْ أخاهُ قَرْضاً فأَهْدَى إِلَيْهِ طَبَقاً فَلَا يَقْبَلْهُ أوْ حَمَلَهُ على دابَّةٍ فَلَا يَرْكَبْها إلَاّ أنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ
صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٤٠٣صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته ١٤٠٣
- ناصر الدين الألبانيت ١٤٢٠هـ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيلمعاصر
١٣٩٨(ويروى: " كل قرض جر منفعة فهو ربا "
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٣٩٨إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ١٣٩٨