Sunan Ibn Majah 2432
Ibn Majah al-Qazwini
««إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»»
The chain
- Ibn Majah al-Qazwini
- حدثنا هشام بن عمار صدوق مقرئ، كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح
- حدثنا إسماعيل بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده، مخلط في غيرهم
- حدثني عتبة بن حميد الضبي صدوق، له أوهام
- عن أنس بن مالك Companion
- قالThe Prophet ﷺ
The text as printed
٢٤٣٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: الرَّجُلُ مِنَّا يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا، فَأَهْدَى لَهُ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ، فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ»
Rulings on it
The early critics’ verdicts on this hadith have not been extracted from their books yet: they are in their texts, and their extraction is coming.
Modern editors of the prints · 14th and 15th centuries AH · 2 rulings
Shown because they are printed in the editions we cite; no answer here is built on them.
- شعيب الأرناؤوط
«إسناده ضعيف، عتبة بن حميد الضبي ضعيف، ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي -ويقال: يزيد بن أبي إسحاق، ويقال: يزيد بن أبي يحيى- مجهول. =»
on its chainتحقيق شعيب الأرنؤوط 2432ص 501 https://shamela.ws/book/98138/1722 - محمد ناصر الدين الألباني
«ضعيف»
on the hadithتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 2432ص 813 https://shamela.ws/book/1198/3289
In its editions
Notes and commentary · 2
- note
إسناده ضعيف، عتبة بن حميد الضبي ضعيف، ويحيى بن أبي إسحاق الهنائي -ويقال: يزيد بن أبي إسحاق، ويقال: يزيد بن أبي يحيى- مجهول. =
ص 501 https://shamela.ws/book/98138/1722 - note · محمد فؤاد عبد الباقي
في الزوائد في إسناده عتبة بن حميد الضبي ضعفه أحمد وأبو حاتم. وذكره ابن حبان في الثقات. ويحيى ابن أبي إسحاق لا يعرف حاله
ص 813 https://shamela.ws/book/1198/3289