Ibn Hibban 4916
Sahih Ibn Hibban · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٤٩١٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نافععن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الخيار»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: نافع 100%
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Hibban 4916
Editions
| Edition | No. | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | 4916 | Its page |
The edition’s notes
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦٧١ في البيوع باب بيع الخيار. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "الأم" ٣/٤، وفي "المسند" ٢/١٥٤، وفي "الرسالة" فقرة "٨٦٣"، وأحمد ١/٥٦، وبالخباري "٢١١١"، في البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ومسلم "١٥٣١" في البيوع: باب ثبوت خيار المجلسن وأبو داود "٣٤٥٤" في البيوع: باب خيار المتبايعين، والنسائي ٧/٢٤٨ في البيوع: باب وجوب الخيار للتبايعين، والدارقطني ٣/٦، والبيهقي ٥/٢٦٨، والبغوي "٢٠٤٧". ص 284 https://shamela.ws/book/1729/7376