Ibn Hibban 4916
Sahih Ibn Hibban · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٤٩١٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نافععن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الخيار»
Rulings
Modern editors: 1
The routes’ balance
100%Weakest man: نافع 100%
partial corroboration ×1.08in more than one book ×1.10Where it is
Ibn Hibban 4916
Rulings
The modern editors of the prints 14th and 15th c. AH 1
- Shuayb al-Arnautd. 1437 AHModern
Accepted«إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦٧١ في البيوع باب بيع الخيار. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "الأم" ٣/٤، وفي "المسند" ٢/١٥٤، وفي "الرسالة" فقرة "٨٦٣"، وأحمد ١/٥٦، وبالخباري "٢١١١"، في البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ومسلم "١٥»
on its chain · الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط 4916 · ص 284