ابن حبان ٤٩١٦
صحيح ابن حبان (الإحسان)، الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط
٤٩١٦ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نافععن بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«الْمُتَبَايعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الخيار»
الحكم
محققو الطبعات: ١
ميزان الطرق
١٠٠٪أضعف رجل: نافع ١٠٠٪
متابعة قاصرة ×١٫٠٨في أكثر من كتاب ×١٫١٠أين هو
ابن حبان ٤٩١٦
الطبعات
| الطبعة | الرقم | |
|---|---|---|
| الإحسان بترتيب ابن بلبان، تحقيق الأرنؤوط شعيب الأرنؤوط | ٤٩١٦ | صفحته |
حواشي الطبعة
إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في "الموطأ" ٢/٦٧١ في البيوع باب بيع الخيار. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "الأم" ٣/٤، وفي "المسند" ٢/١٥٤، وفي "الرسالة" فقرة "٨٦٣"، وأحمد ١/٥٦، وبالخباري "٢١١١"، في البيوع: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ومسلم "١٥٣١" في البيوع: باب ثبوت خيار المجلسن وأبو داود "٣٤٥٤" في البيوع: باب خيار المتبايعين، والنسائي ٧/٢٤٨ في البيوع: باب وجوب الخيار للتبايعين، والدارقطني ٣/٦، والبيهقي ٥/٢٦٨، والبغوي "٢٠٤٧". ص 284 https://shamela.ws/book/1729/7376