Ibn Abi Shayba 23979
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢٣٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سفيان) (١) بن عيينة عن الزهري عن سالم (عن) (٢) أبيه عن النبي عليه السلام (٣) قال:
«من باع نخلا (بعد) (٤) أن (تؤبر) (٥) فثمرته (للبائع) (٦) إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»
Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Ibn Abi Shayba 23979
Commentaries
- ابن عبد البرd. 463 AH · الاستذكارEarly
١٢٥٢مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ
- الجلال السيوطيd. 911 AH · تنوير الحوالك شرح موطأ مالكLater
[١٢٧٢]عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر أَن عمر بن الْخطاب قَالَ من بَاعَ عبدا وَله مَال فَمَاله للْبَائِع إِلَّا أَن يَشْتَرِطه الْمُبْتَاع قَالَ بن عبد الْبر هَكَذَا رَوَاهُ نَافِع مَوْقُوفا لم يخْتَلف أَصْحَابه عَلَيْهِ فِي ذَلِك وَرَوَاهُ سَالم عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَرْفُوعا أخرجه البُخَارِيّ وَسل …