ابن أبي شيبة ٢٣٩٧٩
مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري
٢٣٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سفيان) (١) بن عيينة عن الزهري عن سالم (عن) (٢) أبيه عن النبي عليه السلام (٣) قال:
«من باع نخلا (بعد) (٤) أن (تؤبر) (٥) فثمرته (للبائع) (٦) إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»
الحكم
محققو الطبعات: ١
أين هو
ابن أبي شيبة ٢٣٩٧٩
الشروح
- ابن عبد البرت ٤٦٣هـ، الاستذكارمتقدم
١٢٥٢مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ
- الجلال السيوطيت ٩١١هـ، تنوير الحوالك شرح موطأ مالكمتأخر
[١٢٧٢]عَن نَافِع عَن عبد الله بن عمر أَن عمر بن الْخطاب قَالَ من بَاعَ عبدا وَله مَال فَمَاله للْبَائِع إِلَّا أَن يَشْتَرِطه الْمُبْتَاع قَالَ بن عبد الْبر هَكَذَا رَوَاهُ نَافِع مَوْقُوفا لم يخْتَلف أَصْحَابه عَلَيْهِ فِي ذَلِك وَرَوَاهُ سَالم عَن أَبِيه عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَرْفُوعا أخرجه البُخَارِيّ وَسل …
تنوير الحوالك شرح موطأ مالك [١٢٧٢]تنوير الحوالك شرح موطأ مالك [١٢٧٢]