Ibn Abi Shayba 23979
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢٣٩٧٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (سفيان) (١) بن عيينة عن الزهري عن سالم (عن) (٢) أبيه عن النبي عليه السلام (٣) قال:
«من باع نخلا (بعد) (٤) أن (تؤبر) (٥) فثمرته (للبائع) (٦) إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»
Rulings
Modern editors: 1
Where it is
Ibn Abi Shayba 23979
In the Fiqh
- الشافعيd. 204 AH · الرسالةEarly
«باع عبدا وله (٢) مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاعُ»
- موفق الدين عبد الله بن …d. 620 AH · روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلLater
«من باع نخلًا بعد أن تؤبر فثمرته للبائع»
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
- أبو محمد موفق الدين عبد …d. 620 AH · الكافي في فقه الإمام أحمدLater
«باع عبداً وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع»
- خالد الرباطالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
«بَاعَ عَبدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ المُبْتَاعُ»
الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقهالجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
- الرسالة في فقه الإمام مالكالرسالة في فقه الإمام مالك
«عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع»
- الذهب المنجليالذهب المنجلي
«عبدا وله مال ، فماله للبائع ، إلا أن يشترطه المبتاع»
- الرسالة القيروانيةالرسالة القيروانية
«ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلأ ان يشترطه»