Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 22535

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

٢٢٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسًا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ (منه) (١) (دراهم) (٢) (بصرفها) (٣) ، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما. [١٥١] من كره اقتضاء الذهب من الورق

The chain

Ibn Abi Shaybathe compiler
عن الحكمالحكم بن عتيبة ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس

the compilernarrator tied to his entrya name not tied yet