الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٢٥٣٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٢٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسًا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ (منه) (١) (دراهم) (٢) (بصرفها) (٣) ، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما. [١٥١] من كره اقتضاء الذهب من الورق

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
عن الحكمالحكم بن عتيبة ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد