الحديث ابحث في المتون والرواة

ابن أبي شيبة ٢٢٥٣٥

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

٢٢٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسًا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ (منه) (١) (دراهم) (٢) (بصرفها) (٣) ، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما. [١٥١] من كره اقتضاء الذهب من الورق