Ibn Abi Shayba 22535
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
٢٢٥٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسًا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ (منه) (١) (دراهم) (٢) (بصرفها) (٣) ، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما. [١٥١] من كره اقتضاء الذهب من الورقThe routes’ balance
100%Weakest man: الحكم بن عتيبة 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 22535