Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 19200

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٩٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليّ حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين (١) .

Takhrij

  1. الجمال الزيلعيd. 762 AH · تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري
    Later

    ١٣٨١قَوْله

    تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري

  2. ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
    Later

    ٢١٣٦[قوله] (١) : اختلفت الصّحابة في لفظ: الحرام؛ فذهب أبو بكر وعائشة إلى أنه يمين، وكفارته كفارة يمين، وذهب عمر إلى أنّه صريح (٢) في الطّلقات، وبه قال علي، وزيد، وأبو هريرة، وذهب ابن مسعود إلى أنّه ليس بيمين، وفيه كفارة يمين.

    التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرالتمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير