Ibn Abi Shayba 19200
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٩٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليّ حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين (١) .The routes’ balance
100%Weakest man: عبد الرحيم بن سليمان 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 19200
Takhrij
- الجمال الزيلعيd. 762 AH · تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريLater
١٣٨١قَوْله
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري
- ابن حجر العسقلانيd. 852 AH · التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرLater
٢١٣٦[قوله] (١) : اختلفت الصّحابة في لفظ: الحرام؛ فذهب أبو بكر وعائشة إلى أنه يمين، وكفارته كفارة يمين، وذهب عمر إلى أنّه صريح (٢) في الطّلقات، وبه قال علي، وزيد، وأبو هريرة، وذهب ابن مسعود إلى أنّه ليس بيمين، وفيه كفارة يمين.
التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبيرالتمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير