الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٢٠٠

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليّ حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين (١) .

التخريج

  1. الجمال الزيلعيت ٧٦٢هـ، تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري
    متأخر

    ١٣٨١قَوْله

    تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ١٣٨١تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ١٣٨١

  2. ابن حجر العسقلانيت ٨٥٢هـ، التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير
    متأخر

    ٢١٣٦[قوله] (١) : اختلفت الصّحابة في لفظ: الحرام؛ فذهب أبو بكر وعائشة إلى أنه يمين، وكفارته كفارة يمين، وذهب عمر إلى أنّه صريح (٢) في الطّلقات، وبه قال علي، وزيد، وأبو هريرة، وذهب ابن مسعود إلى أنّه ليس بيمين، وفيه كفارة يمين.

    التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ٢١٣٦التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير ٢١٣٦