الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٢٠٠

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليّ حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين (١) .