الحديث ابحث في المتون والرواةCtrl K

ابن أبي شيبة ١٩٢٠٠

مصنف ابن أبي شيبة، تحقيق سعد الشثري

١٩٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليّ حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين (١) .

الإسناد

عبد الله بن محمد بن أبي شيبةصاحب الكتاب
أن أبا بكرعبد الله بن محمد بن ثقة حافظ، صاحب تصانيف
عبد الرحيم بن سليمان ت ١٨٧هـثقة، له تصانيف

صاحب الكتابراوٍ مربوط بترجمتهاسم لم يُربط بعد