Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 19200

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٩٢٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الرحيم بن سليمان عن جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وابن مسعود قالوا: من قال لامرأته: هي عليّ حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين (١) .