Hadith Search the texts and narratorsCtrl K

Ibn Abi Shayba 17592

Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري

١٧٥٩٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن (حماد) (١) عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها؛ ثم تزوج أختها في عدتها قال: (نكاحها) (٢) حرام، ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها و [إن كان دخل بها فلها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعًا كل واحدة ثلاث قروء فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر] (٣) .

The chain

Ibn Abi Shaybathe compiler
حدثنا جريرجرير بن عبد الحميد بن d. 187 AHثقة صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه
عن مغيرةالمغيرة بن مقسم d. 136 AHثقة متقن إلا أنه كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم

the compilernarrator tied to his entrya name not tied yet