Ibn Abi Shayba 17592
Musannaf Ibn Abi Shayba · تحقيق سعد الشثري
١٧٥٩٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن (حماد) (١) عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها؛ ثم تزوج أختها في عدتها قال: (نكاحها) (٢) حرام، ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها و [إن كان دخل بها فلها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعًا كل واحدة ثلاث قروء فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر] (٣) .The routes’ balance
100%Weakest man: المغيرة بن مقسم 100%
Where it is
Ibn Abi Shayba 17592